الفاضل الهندي

414

كشف اللثام ( ط . ج )

للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه ( 1 ) ، وظاهره النجاسة ، والقاضي ( 2 ) والشيخ في الخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) . ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ( 5 ) والمفيد في المقنعة ( 6 ) . ويحتمل كلامه الاحتياط ، وعليه حمله الشيخ ( 7 ) ، ونسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا ( 8 ) ، وتردد ابن حمزة ( 9 ) ، واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع والاحتياط ( 10 ) ، والأخبار المروية في التهذيب والاستبصار ، والذي فيهما صحيح الحلبي : سأل الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله ( 11 ) . وصحيح أبي بصير : سأله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ، فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه ( 12 ) . وضعف دلالتهما واضح . نعم روي عن الرضا عليه السلام : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل ( 13 ) . وروى الكليني بإسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام : في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام ( 14 ) . وعن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام : لا

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 67 ذيل الحديث 153 ، والهداية : ص 21 . ولم نعثر على قول علي بن بابويه . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 51 . ( 3 ) كتاب الصلاة ج 1 ص 483 المسألة 227 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 38 . ( 6 ) المقنعة : ص 71 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 271 ذيل الحديث 799 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 26 . ( 9 ) الوسيلة : ص 78 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 483 المسألة 227 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 271 ح 799 ، والاستبصار : ج 1 ص 187 ح 12 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 10 . ( 13 ) فقه الرضا ( ع ) : ص 84 . ( 14 ) الكافي : كتاب الزي والتجمل في باب السواك ج 6 ص 503 ح 38 .